تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي
288
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )
قوله ( قدّس سرّه ) : « بأن الإطلاق حدّ للصورة الذهنية الثالثة فأخذه قيداً » ، أي فأخذ الإطلاق الذي هو ذكر عدم القيد . قوله ( قدّس سرّه ) : « معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به ، وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني لا ينطبق على الخارج » ، وإذا كان كذلك يلزم منه خلف غرض الواضع ، لأن الواضع وضع اسم الجنس لكي ينطبق على الخارج ، وإذا قيد بقيد ، ولو كان الإطلاق ، فهو غير قابل للانطباق على الخارج . قوله ( قدّس سرّه ) : « وعلى هذا فاسم الجنس لا يدلّ بنفسه على الإطلاق » ، وهو عدم ذكر القيد . قوله ( قدّس سرّه ) : « ويحتاج إفادة كلّ منهما إلى دال » ، فكما أن التقييد يحتاج إلى قرينة وبيان ، الإطلاق كذلك يحتاج إلى قرينة وبيان . نعم ، الفرق بينهما هو أن الإطلاق نستفيده من قرينة عامّة ، أما التقييد فيستفاد من قرينة خاصّة .